بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٧١

وكذلك لو لم يقلع واشتراه المشتري. وهو في رأس الذكر. وقد ظهر ونظروا إليه جاز بيعه بالطعام نظرة. وأما ما كان غائبا في رأس الذكر وشيء يزيد لم يترك حتى تنتهي زيادته فإن ذلك لايجوز بيعه إلا أن يقلع من حينه.

مسألة: وعن الطوافات اللاتي يطفن بالفجل والبقل مجزوز أخضر تبيعه كل حزمة بشيء من الحب أو التمر فيشتري منه. ولا يعطيهن ثمنها في الوقت إلى العشاء جائز إلى الباكر أو الغد من اليوم أذلك حلال أم لا يجوز ذلك. قال معي أن هذا مما يختلف فيه. إذا كان مجزوزاً غير مدرك. مسألة: وعمن أعطى قطناً يغزل له من بمن قطن إلى أجل فقد اجاز

ذلك بعضهم. وكرهه. بعضهم. وأنا اقول بقول من اجازه. مسألة: وذكرت في بيع الادهان مثل الخل والزيت والرازقي والخل والبنفسج بالطعام نظرة جاز ذلك أم لا.

مسألة: وقال إن الاترنج يجوز بيعه بالطعام نظرة لأنه فاكهة. والعلة فيه أنه ليس من الطعام.

مسألة: وسألته عن عسل السكر والموز والجوز. هل يجوز بيعه بالطعام نظرة قال جائز. لأن هذا فاكهة.

مسألة: وسألته عن بيع الخلال بالطعام نظرة قال جائز. فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر باجازة ذلك في عامة قول الفقهاء. وقد كره ذلك من كرهه. والقول الأول هو الأكثر فيما عرفناه.

مسألة: وقلت هل يجوز أن يشتري حطباً بحب مسمى نسيئة. فنعم يجوز ذلك على أكثر القول. وقد قال من قال أنه كلما أنبتت الأرض فلا يجوز بيعه بما أنبتت الأرض نسيئة الا يدا بيد فافهم ذلك والله أعلم

-111 -

١٠٬٥٦٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.