الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٧٦بينهما وتكلما بذلك. وكذلك يبيع الرجل للرجل علف بر أو شعير من قبل ان يخرج منه السنبل فيبيعه له على أن يجزه من يومه ثم يبدو للمشتري أن يدعه حتى يخرج منه السنبل. ويحصده أو جزء منه شيء بعد شيء حتى بقى آخره فخرج منه السنبل فتركه حتى أدرك. وحصده وطابت بذلك نفس البائع فذلك جائز. وكذلك في القت والبقول من غير شرط يكون بينهما أنه يدعه في أرضه يجزه أولاً فأولاً.
مسألة: سألت عن بيع الزراعة قبل دراكها فلا يجوز ذلك. مسألة: ذكر أبو صالح زياد بن مثوبة عن أبي عثمان انه كان يجيز بيع عذق الموز بجذعها.
مسألة: ومن جامع بن جعفر. وعن رجل حرث حرثاً فقال له رجل قبل أن يدرك أعطنيه وأعطيك النفقة. فذلك مكروه. إلا أن يبيعه اياه بعد أن يطعم ويشتريه بقلاً للعلف. فإن بقيت منه طائفة فلا بأس. ومن غيره وقال من قال ان رد عليه نفقته التي انفق براً إليه من العمل برد النفقة لا على وجه البيع. وانما هو يرد عليه مارزي في ذلك الحرث فذلك جائز وان كان انما يرد عليه حباً مسمى على وجه البيع أو نفقة تلك على وجه البيع. فذلك لايجوز والله أعلم بالصواب.
مسألة: وسألته عن رجل باع على رجل صاحبه من قت قد بلغ واتزن الثمن من المشتري. ثم اتت على القت آفة فذهب بها من سلطان أو غيره. هل يلزم البائع أن يرد الدراهم الى المشتري. قال فإذا اشتراها من بعد دراكها على أن يجزها فتركها حتى تلفت فهي من مال المشتري عندي. قلت له فان كان مدركة ووقعت صفقة البيع. ولم يكن شرط ان يجزها ولم يذكروا ذلك عند البيع ثم أتت عليهما آفة. هل يكون من مال البائع. قال فهي عندي من مال البائع اذا كانت مدركة. قلت له فان كان لم تكن
-
0 174
-