بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٧٧

مدركة. ووقع البيع عليها بلا شرط على أن يجزها من حينه فلم يجزها حتى تلفن. هل ينتقض البيع. قال نعم هكذا عندي قلت له وكذلك العظلم وأمثاله مما هو مثله هو مثل القت في هذا قال نعم هكذا عندي.

مسألة: وسألته عن بيع الثمار قبل دراكها. فقال حرام من الربا

•

لنهي النبي .. عن بيع الثمار قبل دراكها قلت أرايت ان شرطوا قطعها هل يجوز ذلك. قال قد قيل إنه جائز. قلت له أرايت إن لم يشترطوا قطعها عند البيع. ووقع البيع على غير شرط وقطعها المشتري في ذلك الوقت اتراه بيعاً جائزاً. قال نعم قد قيل ذلك. قلت له أرايت إن وقع البيع من غير شرط قطعها في ظاهر الامر بين المتبائعين وكان نية المشتري قطعها هل يجوز ذلك. قال قد قيل إنه جائز. قلت أرايت إن كان نية البائع تركها ونية المشتري قطعها على قول من يقول باجازة البيع على قطعها أتراه جائزاً. قال نعم هكدا عندي والبائع آثم بنيته وفي الثمن لا يسعه على

ارادته.

مسألة: وعمن باع أشياء من الطعام بقطن إلى أجل هل له إذا حل الأجل أن يأخذ به شيئاً من الحب أو الثياب أو شيئاً من العروض وذلك من بعد أن حل الأجل. فعلى ما وصفت فلا يجوز له ذلك وليس له الا النوع

الذي سماه.

-

١٠٬٥٧٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.