الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٧٩بينهما قال معي إن الشراء لايجوز ولا يثبت به عقدة في الحكم. وانما رجوت أن يسعهم على التراضي اذا صار الى العامل الاول مقدار عنائه وسلم ما يستحق الى الثاني وعنا فيه وقبضة على التسليم بما قد عنا فيه وسلم اليه. ولو تراجعوا الى الحكم لم يثبت عندي البيع. وكان الاصل للأول والعناء للعامل. وليس لصاحب الشراء عندي في هذا حق بالشراء كان اشتراه لنفسه أو للثاني. قلت له فان باع العامل عناءه على رب المال اذا اراد الخروج منه. واتفقا على ذلك. أيكون هذا مثل الاول وهذا فاسد. قال فمعي ان البيع يفسد مثل الاول وأما رد العناء عليه. فلا يقع عليه عندي مثل الاول اذا لم يقصد الى البيع. قلت له وكذلك غير رب المال هو مثله في هذا قال هو عندي مثله في مثل هذا اذا كان من غير شرط البيع. قلت له وكيف اللفظ في ذلك كان الذي يرد العناء رب المال أو غيره. قال يبرأ العامل الأول الى الثاني من حصته مما يستحق في هذه الأرض سدسا او ربعا او كان يقول قد برئت لك من حصتي في هذه الارض ويعطيه الداخل الآخر ما اتفقا عليه من الدراهم أو حب مسمى بعد ان تصير الحصة للاخر من غير شرط. فإذا فعل ذلك على هذه الصفة جاز ذلك عندي. في بعض القول. وقال من قال لايجوز هذا لانه سبب البيع ومتولد منه وانما يرد عليه مايرد عن عناه الذي قد عنيه في هذه الحصة. لا عن ثمن هذه الحصة يكون الرد ولا المصالحة لأن ذلك يقع موقع البيع معي. قال وان بريء العامل من حصته الى غيره بغير رأي رب المال على قول من يجب ذلك. ثم غير رب المال هل تثبت الحصة للاخر. قال فمعي انها تثبت على قول من يجيز المشاركة. وعلى صاحب الحصة ان يحضر رب المال في اقامة عمله مثل شريكه في الاول في الجرأة والامانة محکوم عليه بذلك. كان هو أو غيره. قلت له فان قال رب المال أن هذا العامل الداخل لايقوم مقام الاول في الجرأة والامانة وقال هو انه يقوم
للحصة
177
-