الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٨٠مقام الاول من المدعي منهما. وكيف يكون الحكم بينهم في ذلك هذا. قال فمعي انه ان عرف العامل الاول وكان قائما فالنظر في ذلك الى العدول فان رأوه في الجرأة والامانة مثل الأول ثبت ذلك على رب المال وان لم يروه في الجرأة والامانة مثل الاول كان على صاحب الحصة ان يحضر مثله في نظر العدول في الجرأة والامانة. وان غاب أمر العامل الأول وثبت الحصة في الحكم للثاني فمعي ان القول قوله مع يمينه وليس عليه غير القيام في الحكم بالعمل بهذه الحصة كما يعمل مثله من العمال حتى يردها الا ان يصح رب لمال انه لم دون العامل الاول في الجرأة والامانة. قلت له فاذا لم يرد العامل أن يعمل عند رب المال وأراد الخروج من عمله ويبرأ اليه من عنائه. قال إذا قال قد برئت اليك من كل ماعنيت عندك في هذه القطعة. فلا يثبت بهذا ويكون له حصته في هذه القطعة وان قال قد أبريت اليك من كل ماكان في هذه القطعة من حصته ثبت ذلك عليه. اذا كانت المشاركة ثابتة بينهما قيل له وكيف تكون المناصفة اذا أراد المناصفة. قال على مايتعارف من لفظهم اذا وافقوا المعنى الذي ثبت به حكم ثبوت الشرط في المشاركة قلت له فإذا قال له قد ناصفتك حصتي من هذه الارض او الزراعة وهو سدسها على أن لي نصفها. ولك نصفها وعلى أن عليك القيام بها إلى ان تحصد هل يكون هذا ثابتا. قال معي انه ثابت على قول من
يثبت المشاركة.
مسألة: وقال البيدار إذا أراد بيع حصته من الزراعة انه لايجوز
ذلك إلا لصاحب المال. ونقول انه كغيره.
178