بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٨١

باب في البيع في صنوف شتى وفي بيع الرجل ماله ويقول انه لغيره

وقال لايجوز البيع في الليل إلا على شيء يعرفانه جميعاً في الأصول مثل النخلة والقطعة (1).

مسألة: وقال لا ينبغي للمصحف ان يباع إلا أن يخلف الرجل ديناً فيباع في دينه.

مسألة: وسألته عن رجل له عشرون شاة يبيع سمادها کل شهر

بدرهم. قال لا يصلح. قلت فمكروه أم هو حرام. قال بل هو حرام. مسألة: وعن رجل طلب الى رجل بيع حب باجره. فقال ليس معي غير اني اشتري لك باجرة من عند غيري. ثم أراد ان يعطيه من عنده مخافة ان يعرفه فأعطاه من عنده. قال أخذت لك من عند غيري فلا احب

إلا أن يستطيبه ويعلمه الذي فعل. فإن لم يرض فالبيع منتقض. مسألة: وعن الشراء والبيع في الليل. فذلك إلى البائع والمشتري إذا

اجازه فهو جائز ان شاء الله.

مسألة: إذا أردت ان تشترى سلعة وأنت فيها أبصر من صاحب السلعة. وليس صاحب السلعة تاجرا او ساومك وتعلم انه اكثر ثمناً مما ساومك. فانصح له فان ذلك من مروءة الاسلام لقول جرير بن عبدالله البجلي انه قال بايعني رسول الله له على السمع والطاعة والنصيحة لكل

مسلم. مسألة: وعن رجل اقترض من رجل جرياً من بر فقومه عشرة دراهم. ثم رجع صاحب الحب يطلب الجري. قال البيع جائز ومن غيره وقد قيل لايثبت الا ان يوفيه الثمن معجلا عند الحساب والله أعلم. مسألة: عن النبي صلى الله عليه وسلم ويل لتجار أمتي من لا والله وبلى. والله وويل لصناع أمتي من غد أو بعد غد.

(1) في نسخه. وقال لايجوز البيع في الليل في الاصول على شيء لا يعرفانه جميعا مثل القطعة

والنخلة.

- IV-

١٠٬٥٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.