الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٨٢باب في المناهي في البيوع
ومن جامع أبي صفرة عن داود عن ابن ابي هند عن عمرو بن سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن سلف وبيع ماليس عندك نسيئة. أبو الحسن. وقلت الرجل يتجر فيبيع الدادي يكون سالما لما عند الله وجائز له بيعه أم لا. والذي يتجر جائز له بيع الدادي لأن ذلك ينتفع به لغير النبيذ. ومنهم من كره بيعه. وقال جابر بن زيد لاتبع ماليس عندك نسيئه. قال أبو
سلف
سعيد محمد بن سعيد معي انه نهي عن وبيع بصفقة واحدة في شيء واحد. وعن بيع ماليس عندك نسيئة كان أو نقداً.
مسألة
: من غير الكتاب عن أبي مروان. وعن رجل يساوم الرجل على بيع حب ويتما كسان عليه في الثمن من قبل أن ينظر المشتري الحب. وما فيه ان الحب مع البائع من قبل المساومة اذا اشتراه من بعد المساومة اترى ذلك منتقضا. فإن كان الحب مع البائع. قبل المساومة. فاذا ابصره المشتري فإن شاء أخذه. وان شاء تركه. إذا كان البائع تاما له على البيع. وإن رجع البائع قبل أن يكيل له شيئا. واذا لم يكن مع البائع شيء من قبل المساومة ثم ذهب واشتراه من بعد المساومة. ومن بعد ما اتفقا على البيع فقد حفظنا ان الرجل لا يبيع ماليس عنده الا ان يبدو لهما جميعا من بعد ما اشترى البائع الحب ان يتبايعا عليه. جديداً اذا حضر الحب فذلك جائز ومن غيره قال نعم اذا تبايعا عليه بيعا جديداً. وأما أن قبضه على البيع الأول إذا حضر الحب فذلك جائز. ومن غيره قال نعم إذا تبايعا عليه بيعاً جديداً. وأما ان قبضه على البيع الأول. فلا يجوز ذلك وهو حرام عليهما جميعا لأنه قد جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ماليس
عندك.
مسألة: وعن تاجر وصل إليه رجل طلب إليه أن يبايعه سلعة فلم يكن معه. هل يجوز للتاجر أن يشتري هذه السلعة من عند غيره بسعر ويبيعها على هذا الذي طلب اليه. ولا يعلمه. قال معي انه يجوز له ان يبيع ويشتري. مالم يدخل عليه في بيعه شيء يدخل عليه ربا أو حراماً.
-
180
-