الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٨٣باب في بيع ماليس معك
وقال أبو المؤثر رفع إلي في الحديث أن نافع بن جبير: قال بعت طعاماً من عمرو بن عثمان بن عفان منه ماليس عندي. ومنه ماعندي ثم أرسلت إلى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر من يسألهما لي عن ذلك فقال كلاهما ماكان عندك فامض بيعه وماليس عندك فلا تبعه.
مسألة: وسألته عن رجل قال لرجل اشتر غلام فلان حتى اشتريه فاشتراه الرجل ثم باعه له نسيئة أو باعه له بنقد هل يجوز له. قال لايجوز له. قلت فانهما قد فعلا ذلك اينتقض البيع قال نعم قلت فما يرد عليه الثمن الذي اشتراه به بثمنه يوم اشتراه أو قيمته يوم اعتقه. قال الثمن الذي اشتراه به.
مسألة: وقيل لا بأس أن يقول الرجل للرجل معك متاع كذا وكذا من ضرب كذا وكذا. فان وقع في يدك فاعلمني فانه من حاجتي وكان يكره ان يقول اشتراه حتى اشتريه منك.
مسألة: وعن رجل يقول لرجل اشتر كذا وكذا حتى اشتريه منك. قلت ما يلزمهما في مثل هذا. ومايجب على الذي قال اشتر حتى اشتريه منك وهل يلزمه له ماقال فعلي ما وصفت فذلك لا يجوز للآمر ولا للمأمور. ولا يجوز هذا ولا يثبت على أحدهما ..
مسألة: ومن جامع أبي صفرة قلت أرايت الرجل يشتري من الرجل الطعام بالدراهم أو بالدنانير أو بالفلوس فيعمل وفي نسخة فيجعل له الثمن وليس له عند البائع طعام قال هذا فاسد. وهذا يبع ماليس عندك. مسألة: قال أبو سعيد إذا باع له وقطعا البيع على شيء ليس عنده وليس بحاضر في ملكه وهذا عندي بيع ماليس عنده. واذا باعه من هو عنده الا انهما لم يتفقا عليه ولم يعرفانه او لم يعرفه المشتري فهذا
- IAI-