الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٨٥مسألة: ابن جعفر وعن النبي لا أنه نهى عن بيع ماليس عندك
نسيئة ومن غيره الذي معنا انه لايجوز بيع ماليس معه. بنقد أو نسيئة. وذلك لايجوز وذلك مما نهى عنه في النقد والنسيئة. لأنه جاء مجملا وعرفنا ذلك في النقد والنسيئة وهو داخل في الحرام على ما وجدنا. مسألة: ومن غير الجامع وسألته وعن رجل طلب اليه رجل بيع حب له بنسيئة فقال له نعم، وليس معه شيء. قال أبو زياد مالم يعرض وكيف يبيع له ولم يبسم الاجل، فلم ير به بأسا فإذا اتفقا على السوق
فليس له أن يبيعه مالم يملك (1).
(1) أبو الحسن وسألته عن رجل قال اشتر هذا المتاع وانا اربحك فيه واشتريه منك هل يكون جائزا قال لا المسلمون قد نهوا ان يقول الرجل يشتر متاع كذا وكذا وانا اشتريه منك وهو نهى النبي عن بيع ماليس معك وليس مع المشتري الاول فلا يجوز ركوب النهي قلت فان تتامما على ذلك بينهما الساعة حين حضرا. فجائز اذا لم يتا قضاو. ما الشرط الاول فلا يبت عليه لان المسلمين قد نهوا عن ذلك.
183
-