بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٨٦

باب في ربح مالم يضمن

وقال أبو المؤثر رفع إلي في الحديث أن حكيم بن حزام قال اشتريت طعاماً من طعام الصدقة فاربحت فيه قبل ان اقبضه فسألت النبي الله. فقال لا تأخذ ربح مالم تضمن المعنا في ذلك لا تبيع مالم تقبض.

مسألة: عن قتادة عن سعيد بن المسيب. أنه قال في رجل اشترى بيعاً مما لايكال ولا يوزن أيبيعه قبل أن يقبضه. قال لابأس به هكذا قال الربيع. وأما مايكال أو يوزن فلا يبيعه حتى يقبضه.

مسألة: ورجل اشترى من عند آخر حباً أو سلعة فلم يقبضها إلى أن ربح فيها فأراد بيعها. قلت لمن يكون الربح. فإن لم يكن باع أو أمره ببيع ذلك حتى يقبضه وخاصة فيما يكال أو يوزن اذا اشتراه على حساب الكيل أو الوزن. وإن كان قد باعه فقد اختلف في ربحه فقال بعضهم الربح للبائع .. وقال بعض الربح للمشتري وليستغفر ربه. وقيل الربح للفقراء واحب إن تم البيع أن يكون للمشتري. وإن انتفض يكون للبائع. مسألة: قال أبو المؤثر من اشترى حباً ثم باعه قبل أن يقبضه فليس له ربحه والربح للأول إلا أن يتتامموا على البيع. وان نقضوه فهو منتقض اذا نقضه البائع أو المشتري فأراه منتقضاً.

مسألة: وقال من قال الربح للفقراء لا للبائع ولا للمشتري. ومن غيره وعن رجل اشترى براً بسوق معروف ولم يكتل ثم بايع عليه وربح فالربح لصاحب البر لأنه باعه ولم يكله.

مسألة: ومن جامع بن جعفر وعن الربيع قال أما مايكال ويوزن

فلا يبيعه حتى يقبضه. ومن غير الجامع.

مسألة: وعن رجل ولي رجلاً بيعاً لم يقبضه. قال لانرى به باسا

- 1^ {-

١٠٬٥٨٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.