الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٨٧مالم يأخذ له ربحا. ومن غيره وقال من قال التولية بيع ولا يكون إلا بعد القبض.
مسألة: وعن رجل اشترى اكرارا من الطعام ثم أن الرجل سأله أن يوليه بعضه. قال لايكون حتى يكيله له. قال أبو نوح لا أرى باساً إلا
يكيله.
مسألة: وسألت عن بيع الغنم قبل أن يقبضها فقال إني أكره كل بيع في الأرض عدداً أو وزناً أو كيلاً حتى يقبضه وحتى يصير ضمانه
عليك.
مسألة: ومن كان له دين اجل من حب أو تمر أو حيوان لم يجز بيعه حتى يقبضه ممن عليه. ثم يبيع لمن شاء أو حتى يجرى فيه الصاعان والله أعلم.
مسألة: فيمن اشترى حبا من رجل ولم يكله ثم باعه من رجل آخر بربح أو نسيئة أو بنقد لمن الفضل فأراه للمشتري. قال أبو المؤثر من اشترى حباً ثم باعه قبل أن يقبضه فليس له ربحه. والربح للبائع الأول إلا أن يتتامموا على البيع. وان نقضوه فهو منتقض إذا نقضه البائع أو المشتري فأرأه منتقضاً. ومن غيره قال وقد قيل أن الربح لا يستحقه البائع. لأنه قد باعه على المشتري. وقد خرج من ملكه ولم يبق إلا القبض فلم يقبض. وجهل حتى باعه المشتري قبل ان يضمنه فليس له أيضا ربحه لأنه قد نهى عن ربح مالم يضمن. وذلك للفقراء يكون لا للبائع ولا للمشتري. وهو تام على البائع والمشتري وللبائع ثمن ماله. وللمشتري قدر غرمه من الثمن.
مسألة: عن أبي معاوية وكذلك ان اشترى رجل عبداً من رجل ثم باعه من رجل آخر. قبل أن يقبضه فالبيع جائز. قال أبو معاوية نعم قل
-
110 -