الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٨٨قيل هذا. وقيل كله لايباع حتى يقبضه. واذا اشترى رجل من رجل طعاما ورضيه، فليس يبعه حتى يقبضه. ومن غيره ان اشترط بالكيل فهو كذلك. وان اشتراه جزافاً فهو بمنزلة الحيوان ومالا يكال ويوزن من الثياب والسوق وغير ذلك.
مسألة: احسب عن ابي الحسن على بن محمد وسألته عن بيع المضامين ماهو والملاقيح وحبل الحبلة. وسألته عن بيع الملامسة والمنابذة والمحاقلة والكالي بالكالي والمخابرة والمعاومة فسر لي رحمك الله ما معنى هذا الكلام قال المضامين يبيع ماتضمن بطون الانعام. والملاقيح بيع نتائج الابل وحبل الحبلة ان يبيع حبل ماتحبل حبل ناقته والملامسة اذا لمس السلعة كانت له بيعا بالثمن الذي اتفقا عليه. وهو يلمس الشيء ولا يبصره والمنابذة الشيء إذا نبذه إليه صار له بيعاً بكذا وكذا من الثمن والمزابنه بيع زبين بزبينين تمرا إلى أجل. وبيع ثمرة النخل بمكيله من الثمن الى اجل. والمحاقلة بيع الحقل والحقل هو الزرع قبل دراكه. وبيع ثمرة الزرع بمكيله من الحب إلى أجل والكالي بالكالي هو الدين بالدين والمخابرة هو الخبورة نهى عن المخابرة ونهى عن المزارعة بنصيب وأن يعطى الأرض خبورة بأجرة من الحب غير موصوف والمعاومة ان يبيع ثمرة نخله أو أرضه سنين وأعوام فهذا بعض معاني ماسألت عنه وأنت تجد ذلك أفضل تفسير في كتاب الأحكام الذي معك إن
شاء الله وهو أخير من قولي أنا لأني لا ألحق بالأوائل.
- IAT-
-