بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٨٩

باب في الغرر

وقال لايجوز بيع الغرر وهو بيع البصل ومثله وهو في الأرض. وقال لاتجوز المتاممة في ذلك إلا ان يرجع احدهما الى صاحبه فيبريه مما صار

اليه.

مسألة: وقال في رجل اشترى سمكة فوجد في بطنها حبة لؤلؤة. قال ان كانت غيره مثقوبة فهى لمن وجدها. وكذلك ان اخذ من رجل سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة غير مثقوبة كان عليه ان يرد السمكة ولايرد اللؤلؤه.

مسألة: وقال لابأس ببيع الصدف غير مفتوح ولو وجد فيه لؤلؤا إلا أن يكون إنما بايعه على ما في بطونه من لؤلؤ فلا يجوز.

مسألة: وقال ابو المؤثر رفع الي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما في ضروع الأنعام. وأقول ان حلبه ثم باعه من بعد ماحلبه فهو جائز كيلا أو جزافا.

مسألة: وقال أبو المؤثر الذي شاهدت من حكم محمد بن محبوب واخبرني به أن رجلاً جاء جالباً سخاماً واشتراه منه رجل. ولم يبصره ثم أن البائع دخل عليه فيه قال لم يبصره. قال المشتري انا قد رضيت به على كل حال. فارتفعا الى محمد بن محبوب فحكم محمد بن محبوب بنقض البيع اذا لم يبصره المشتري قال الناسخ وقول أن النقض للمشتري دون

البائع وهو أن البائع عارف وهو أكثر القول وبه نعمل والله أعلم. مسألة: وقال أبو المؤثر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العبد الآبق ونهى عن بيع ما في بطون الألغام ونهى عن بيع مافي ضروعها إلا بكيل معروف ونهى عن بيع الغنيمة حتى تقسم. ونهى عن بيع الزكاة حتى

-

JAY-

١٠٬٥٨٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.