بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٩٠

تقبض. ونهى عن بيع ثمرة النخل حتى تدرك ونهى عن بيع الثمار حتى تطعم ونهى عن بيع الزرع حتى يعزل ونهى عن بيع الغرر ونهى عن بيع شبكة الصياد. فانه يأتي الصياد فيطرح شبكة في البحر فيقول له رجل بعني ما يخرج من شبكك هذا فتبايعا عليه قبل أن يخرجه فهذا مالا يجوز ولا يحل وان هو جذب شبكته ثم اخرجه وعرف مافيه وكان على مقدرة من اخذه ثم اشتراه على هذا وباعه. فلا بأس عليه ان استوت معرفة البائع والمشتري وكانا جميعاً على مقدرة من أخذ ما في الشبك فلا بأس بالبيع على هذا. أما تفسير الغنيمة لاتباع حتى تقسم فان المسلمين اذا قاتلوا المشتركين فظفروا عليهم فغنموهم قال رجل لرجل بع لي سهمك من هذه الغنيمة. وهو لا يعرف ما يقع له منها والمشتري لا يعرف هذا مالا يجوز وهذا الذي يقع فيه النهي.

مسألة: قال أبو المؤثر الذي سمعنا ان عشرة أشياء مكروة بيعها وكراها كرى الفحل وكرى الميزان وكرى الميزان وكرى المكيال إلا أن يكون صاحب المكيال والميزان يستأجران يكتالان ويزنان فيأخذان أجرا بعنائهما فلا بأس بذلك. وبيع الماء وتفسير ذلك أنه يكون للرجل نهراً أو بئراً فيأتي الناس يسقون منها للمشرب فيبيع لهم ويغترفون هم فذلك لايجوز. وان استقا هو وباع فلا بأس. وبيع النار. وذلك انه يبيع القبس واما ان باع السخام والحطب الذي فيه النار فلا بأس بذلك وان استأجره فقدح له بزندين فأخذ أجراً على عنائه. فلا بأس بذلك وبيع الكلأ وبيع العذرة اذا كانت خالصة لايخالطها شيء من التراب وان اختلطت في التراب السماد فكان البيع في السماد فلا بأس. وكرا النائحة وكراء الفاجرة وكراء المعلم المشترط على تعليم القرآن.

مع

مسألة: وذكر لنا أن عمر بن الخطاب اتى بسفط مقفول من مغانم فارس فقال رجل لعمر يا أمير المؤمنين بع لي هذا السفط بما فيه. فكره

-

IAA-

١٠٬٥٨٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.