الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٩١عمر ذلك ولم يفعل فقال له رجل يا أمير المؤمنين بعه له فليس فيه الا من خشارات فارس فكره عمر ذلك فلما فتح السفط لم يجد فيه شيئا الا رقعة
مكتوب فيها ورق الفجل خير من عرقه فهذا من بيع الغرر أيضا. مسألة: سألت أبا سعيد رضيه الله فيمن ابتاع بيعا فاسدا هل له
عناء اذا عنا فيه ثم رده من جهة فساده. قال نعم له عناء مثله. مسألة: وعمن باع قطعة جزر هل يجوز هذا البيع. وكذلك البصل فقد قالوا ان البيع منتقض ان رجع في ذلك البائع أو المشتري. وقال من قال من الفقهاء ماكان قد قعش منه فقد ثبت عليه ماقعش. وكذلك ثبت له ماقعش والنقض فيما لم يقعش.
مسألة: ومن باع جلبة بصل بدرهمين لم يجز للمشتري قلعها إلا بحضرة البائع وان تلف البصل. فعليه قيمته يوم أتلفه. وأن باع البصل بأقل من درهمين فليس لصاحب البصل إلا ذلك كان قليلاً أو كثيراً.
مسألة: وسألته عن بيع الجزر من القطعة والفجل منتقض او فاسد. في الأصل. قال منتقض وفاسد إلا انه قد قالوا عن زياد بن الوضاح بن عقبة انه قال ماقعش منه المشتري لزمه ثمنه وسألته عمن يعطى الزرع بنصف الربح امنتقض أم فاسد قال منتقض فاسد. قلت له فكيف يصنع قال له نصفها.
مسألة: وعن النبي لو انه قال من غشنا فليس منا.
مسألة: وقيل أن جبريل والنبي اول مرا بطعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليهما السلام ما أطيب هذا الطعام فقال له جبريل ادخل يدك في جوفه. فادخل يده فوجده متغيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الطعام أما أنت فقد جمعت خصلتين خيانة في دينك وغشا للمسلمين.
-1 A 1.
-