بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٩٢

مسألة: قال أبو عبد الله بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن بيع الغرر قال

قيل يارسول الله. وما الغرر. قال بيع الأشجار قبل ابانها. وقال أبو عبدالله الغرر بيع الجزر وهو في الأرض. والبصل في الأرض. ومثل هذا واما البقل فجائز بيعه لانه ظاهر. والا ترنج وبيع الا ترنج على ان يخرجه تلك الساعة. فإن تركه بعد ذلك فلا بأس إذا تتامما.

له

مسألة: من الزيادة المضافة من الأثر. قلت فهل يجوز له ان يبيع سماد عشرين شاه كل شهر. بدرهم. قال لا هذا لا يجوز لانه يبيع مافي بطون الانعام. ويوجد انه حرام وليس هو مكروه ولكنه حرام.

مسألة: ومن كتاب الاشياخ وقال في الذي يبيع جلبة البصل والجزر ان هذا غير جائز. وهذا عندي غير المجهولات لانه لو باع له جلبة جزر. ثم قلعها المشتري واتم له البائع من غير ان يره ان ذلك غير جائز ولا اختلاف بينهم في هذه لانه اجاز له مالم يره. قال وانما يجوز ذلك إذا باع له الجلبة وقلعها بحضرة البائع والمشتري ثم اتمها له فذلك تام إذا اتفقا عليه فأما إذا كان أحدهما غائباً فلا يجوز إذا اتم له في شيء لا يعلم ماهو

ورجع.

- 11.

-

١٠٬٥٩٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.