الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٩٣باب في تلقي الاجلاب
وعمن يلقى البداة خارجا من القرية إذا جاءوا جالبين فيشتري منهم من جلبهم يسعه ذلك أم لا. قال وهذا أيضا ارتكب ما نهى عنه ان يتلقى الاجلاب. وهو آثم في فعله. وقد قيل انما ذلك النهي لالتقاء الاجلاب فيحوزها عند الجالبين لها قبل ان يصلوا القرية ثم يتحكم بها على الناس فهذا لايجوز له. واما على غير هذه الصفة فالله أعلم هي مثله أم لا. مسألة: عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من غشنا فليس منا. وقال لا تتلقى الاجلاب ولا يبيع حاضر لبادي. فقد جاءت الكراهية في ذلك ولا نقول انه حرام حتى يصح ذلك عن النبي.
مسألة: ونهى عن تلقي الاجلاب وان يبيع حاضر لبادي وهو ان يتلقى الجلوبة يحرمها. ويتحكم في بيعها على الناس أو يتلقى الجلوبه فيأخذها من البادي فيبيعها له. وقال دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. والفاعل لهذا قد قيل انه أثم والبيع ثابت غير منتقض. قال أبو علي الحسن بن احمد وقد قيل ان البيع منتقض.
-111 -