الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٩٥باب في الاحتكار
وسألت هاشماً عن رجل اشترى طعاماً للتجارة يحبسه ينتظر به الغلاء هل يسعه ذلك. قال لا يحبسه ولا يسعه ان يتربص به. قلت فإن فعل وغلا الطعام فيكثر ربحه من ذلك. هل يكون ربحه حراما لانتظاره الغلاء قال الله أعلم. يقال لو تصدق بالطعام الذي يحتكره لكان يسيرا مسألة: ومن بعض الجوابات من اثار المسلمين سالت عمن اشتري شيئاً من أصناف ينتظر به الفطرة سألت. هل يكون محتكراً. أخبرك اصلحك الله إنما المحتكر الذي يشتري طعام البلاد ولا يجد أهل البلد من يبايعهم غيره فيقول لا أبيعكم الا على ما اريد فذلك المحتكر. واما رجل يشتري الطعام فيحبسه واخرون يبيعون والناس يجدون من يبيعهم غيره فليس ذلك بمحتكر. وانما يكره حبس الطعام بمكة على ما وصفت انت وذلك انه يجلب اليها الأشياء. فإذا حبس النوع الذي يجلب وهو عند اناس قد اشتروه والناس محتاجون إليه فلا يبيعهم فذلك يمنع ان
يحبسه.
مسألة: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة. سألت عن رجل اشترى من رجل شراء ثم طلب اليه الاقالة فقال على ان تزيدني كذا وكذا. فزاده فذلك لا يجوز للمقيل أن يأخذه ويمضي الاقالة.
مسألة: ومن غيره واما الذي ذكرت يحتكر الطعام فيحبسه عن اهل البلد الى ان يشتري منه بحكمه والطعام قليل. قال ليس له ذلك يربح قليلا تم يبيع منه الطعام ثم التقسيم بين أهل البلد بثمنه الذي اشترى
به
•
مسألة: من كتاب الضياء والامام الجائر اذا نادى في البلد ان يباع من الخبز من بدانقين ونصف وكان الخبز يباع من بنصف درهم فلا يجوز
- 193 -