الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٩٧باب في بيع المرابحة
وقال اذا اشتريت شيئا نسيئة ثم اردت ان تبيعه مرابحة فاخبر انك اشتريته نسيئة.
مسألة: ومن جامع ابي صفرة عن ايوب عن ابن سيرين والربيع انها قالا في رجل ابتاع بيعا نسيئة ثم اراد ان يبيعه مرابحة فقال يعلمه انه اشتراه بنسيئة. قلت لابي سعيد فان لم يعلمه وباعه مرابحة عليه بنقد أو بنسيئة. هل يجوز هذا البيع ام هو حرام. قال اما النسيئة فيعجبني انه لابأس به واما النقد فيعجبني ان يكون للمشتري الخيار ان شاء اتمه وان شاء نقضه لانه معي انما هو بمنزلة المدالسة اذا كان اشتراه نسيئة يبيعه بنقد. واما اذا كان كله نسيئة. فلا يبين لي فيه ما معي في هذا مرابحة. ومن الكتاب قلت فما ترى في رجل اشترى طعاما بنسيئة مرابحة أفيبيعه بنسيئة مرابحة. قال لا حتى يبين وفي نسخة قلت فما ترى في رجل اشترى طعاما بنسيئة أيبيعه مرابحة. قال لا حتى يبين قلت فما ترى أن أصابه ماء من مطر أو وقع فيه السوس. وقد اخذه بالنقد. اله ان يبيعه مرابحة. قال نعم ويبين انه اشتراه حديثا وعني عنده. قال وهذا سواء. وفي نسخة قلت له فما ترى ان اصابه ماء من مطر أو وقع فيه السوس وقد أخذه بالنقد أله أن يبيعه مرابحة قال نعم. قلت ولم وقد اشتراه قبل أن يصيبه هذا البيع قال لو اشتراه حديثا ثم عتق عنده والعتيق أشر من الحديث أكان يبيعه مرابحة قال نعم. ويبين انه اشتراه حديثا. وعتق عنده. قال فهذا وذلك سواء. ومن غيره قال أبو سعيد اما العيب فعليه ان يعلمه به ولا يبيعه ويكتم عيبه فيما عندي. واما من طريق المرابحة فيعجبني ان يعلمه انه اشتراه صحيحا
-190 -