الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٩٨بكذا وكذا واما الحديث فإذا لم يدخله عيب إذا قدم فلا يبين لي ان عليه
اعلام ذلك والله أعلم. ولعله يخرج أن عليه ذلك.
نصف
مسألة: قلت فما ترى ان اشترى دابة أو خادماً أو شاة. فذهبت عينها. وفي نسخة عيناها أله ان يبيعها مرابحة. قال نعم. قال أبو عبدالله ويخبر انه اشتراها صحيحة. قلت وكذلك الطعام. قال لامامن ذهب الطعام ينقضه. ويبيع مابقى مرابحة على حساب مابقى من الثمن قلت فمن اين افترق هذا والجارية والشاه قال ليس سواء الطعام اذا ذهب بعضه لم يستطع ان يقول اخذت هذا الطعام بكذا وكذا وكان عشرين قفيزا. وهو اليوم عشرة اقفزة. والجارية والدابة أو الشاة كما هو والجارية هي جارية كما هي. وكذلك الدابة وكذلك الشاة قلت فما ترى في الثوب ليشتريه فيذهب نصفه يشتريه بعشرة دراهم فيذهب نصفه ايبيع النصف مرابحة على الثمن كله. قال لا لأنه ليس بثوب تام. انما هو ثوب قلت افيبيع النصف على خمسة مرابحة. قال لا قلت فان اشتريت ثوبين بعشرة دراهم فلبستهما حتى انقضهما ذلك افيبيعهما مرابحة قال لا قلت وكذلك الدابة والجارية اذا انقضت من خدمتي وركوبى لا ينبغي أن أبيعها مرابحة حتى اسمى اني قد ركبت واستخدمت. قال نعم. قلت فإن نقصت من شيء اصابها ليس من عمله. قال لابأس بذلك ان يبيعها مرابحة ولا يبين. قال أبو عبد الله عليه ان يبين قلت أرأيت الرجل يشتري العبد والدار والدابة فيصيب من عمل ذلك زمانا. ولا ينقصه أله ان يبيعها مرابحة قال نعم. قلت أرأيت الرجل يشتري الجارية. فتلد عنده أليسعه ان يبيعها مرابحة ويمسك ولدها قال لا إلا ان يبين ومن غيره وقيل له ان يبيعها مرابحة إلا أن يكون اشتراها وهي حامل فيلس له ان يبيعها مرابحة حتى يبين والله أعلم. قلت لم قال لأن ولدها منها قلت فإن مات ولدها ايبيعها مرابحة قال نعم.
-197 -