الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ١٩٩مسألة: قلت فإن باع ولدها أو وهبه أو قتله لم يسعه حتى يبين
قال نعم. قلت وكذلك الشاة قال نعم. قلت أرأيت الرجل ليشتري النخل وليس فيه ثمرة فتثمر عنده أو الشاة ليشرب لبنها ويبيع. هل يسعه أن يبيع شيئا من هذا مرابحة. قال لا إلا أن يبين قلت فإن كان قد انفق على الشاة مثل ما أصاب من لبنها. قلت فليبيعها مرابحة إذن. قلت فإن هلك ثمر النخل قبل أن يبيعه أو ينتفع أيبيعه مرابحة. قال نعم. قلت فالثمرة عندك واللبن والصوف بمنزلة الولد قال نعم. قلت أرأيت الرجل يشتري الدابة أو الشاة فينفق عليها في العلف والطعام وكرائها من حيث جاء بها أيبيعها. مرابحة. قال نعم. قلت على ذلك كله يقول اشتريتها بكذا وكذا. قال بل يقول تقوم على بكذا وكدا. وقلت كل شيء انفق عليه حبسه فباعه على ذلك مرابحة. قال نعم قلت أرأيت الرجل يشتري المتاع فيقصره أيبيعه مرابحة. ويدخل في أجر القصارة في ثمنه. فيقول يقوم على بكذا وكذا قال نعم. ومن غيره قال أبو سعيد رحمه الله معي انه اذا قصر له. بالكراء. وأما اذا قصره هو فمعي انه لا يحسبه من عنائه في جملة الثمن ويبيعه مرابحة إلا أن يخبر انه فعل ذلك. ومن الكتاب قلت أرأيت الرجل ينفق على نفسه في سفره أيحسبه على المتاع ثم يقول قام وفي نسخه يقوم على بكذا وكذا. قال لا لأنه أنفق ذلك على نفسه.
مسألة: ومن جامع بن جعفر. وقيل من اشترى شيئا بنسيئة فلا يبيعه مرابحة حتى يبين للمشتري انه أخذه بنسيئة فإن أصاب البيع بعد ان اخذه عيب. أو عنته مضرة من السوس أو نحو ذلك فقيل لا بأس أن يبيعه مرابحة لأن المشتري يأخذ ما يبصره. وان كانت دابة أو خادم فمرض أو ذهبت عينه. فله ان يبيع ذلك مرابحة. ويخبر أنه قد اخذ ذلك صحيحا فان أراد المشتري أخذه. وكذلك كل ثوب لبسه أو خادم استعمله حتى نقص من خدمته فلا يبيعه مرابحة حتى يبين ذلك للمشتري. فإن
197
-