الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٠١مسألة: رجل اشترى ثوباً بعشرين درهماً غير مغسول فغسله وأدي في غسله كراء دراهم. ثم جاءه مشتري يطلب منه الثوب بربح. قال لابأس ان يقول قام علي بواحد وعشرين درهماً.
مسألة: وعن ابي الحواري وسألت عن رجل اشترى شاة. وكان يعلفها ويحلب من لبنها ويأكل من جمع سمنها. وأكل من لبنها بمقدار ثمنها ثم باعها مرابحة هل له ان يحسب على المشتري العلف. قال إن كان قد اشترى لها العلف حسبه عليه. واعلمه بما استغل من سمنها واكل من لبنها. قلت وكذلك ان اشترى جارية فكانت تخدمه. وكان يكسوها الحرير ويطعمها البر واللحم. فأراد ان يبيعها مرابحة هل له أن يحسب عليه ما انفق عليها. وما كسا قال لا. قلت له فالكرى قال قد قالوا ان الكراء يحسب في المرابحة. مسألة: وسئل عن رجل اشترى من رجل عبداً بخمسمائة درهم فترك له البائع مائة درهم ثم أراد أن يبيعه مرابحة بخمسمائة درهم. هل ترى له ذلك. قال لا إلا أن يبيعه باربعمائة درهم. قلت فإن ترك له ثمنها كله فأراد ان يبيعه مرابحة بخمسمائة درهم فجائز له ذلك قال نعم. قلت له ومالم يترك له الثمن كله فلا تراه له ان يبيعه مرابحة الا بما اخذه قال
نعم.
مسألة: ومن جواب ابي عبد الله وعن رجلين اشتريا عبدا بمائة درهم فباع احدهما الآخر نصيبه بستين درهما ثم باعه مرابحة. كيف القسم بينهما. فاعلم ان هذه المرابحة يضرب فيها كل واحد منهما. بما كان اشترى حصته منه. فيضرب لصاحب الخمسين بها في الربح والله أعلم بالصواب. رأس المال مائة درهم وعشرة فلصاحب الستين ستة أجزاء من احد عشر جزء من رأس المال ومن الربح ولصاحب الخمسين خمسة
-111 -
-