الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٠٢اجزاء من أحد عشر جزء من رأس المال والربح. وأما من اشترى شيئا مثل الدابة فركبها أو ثوباً فلبسه أو جارية فوطيها أو دابة فاستغلها أو خادما فخدمه فله أن يبيعه مرابحة إلا أن يكون ذلك ينقص الشيء. فليس له ان يبيعه مرابحة إلا أن يبين ذلك.
١٠٬٦٠٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.