الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٠٥الاول بالاتفاق بينهما ولم يتناقضا. وكاله المشتري فصح نقصان الحب هل على البائع تمام النقصان أم لا شيء عليه. قال معي انهما إذا تبايعا على الكيل وثبت ان نقصانه كان قبل ان يصير الى المشتري. بسبب فهو لازم له نقصانه في الحكم. قلت فان لم يصح نقصان الحب قبل قبض المشتري يكون مدعيا في النقصان. قال عندي انه لايصح له التصديق على النقصان اذا قبضه من البائع على تصديقه على كيله غير انه عندي منتقض. فان شاء ان يرد عليه كما قد اقر انه قبض مه جريا. ويرد عليه هذا دراهمه وان شاء فتمم البيع كما كان بينهما. قلت له فان مر كل واحد منهما ولم يتتامما. قال ان كان يقع للبائع ان المشتري ذهب عن رضي فعندي انه جائز له ذلك. وان كان النصرف على غير ذلك فاحب ان يتتامما على ذلك.
مسألة: وعن رجل اشترى من عند رجل من خبز بدانقين فوزن له ثم انه قبض خبزه. ثم باعه مرابحة. من ساعته ولم يزنه الا بالوزن الأول أيجوز ذلك ام لا. قال جائز اذا كان قائما بعينه قد قبضه وباعه كيف
شاء.
مسألة: وعن رجل اشترى من رجل عدلى حمل ملح على الوزن فوزن احدهما ثم اخذ الاخر منه على وزن الأول. هل يصلح ذلك. وكذلك ان اشترى منه قفيزين برا.
مسألة: أبو الحسن وعن رجل يبيع فيعطى كذا وكذا رغيفا عن من بلا وزن جائز هذا البيع أم لا. فإذا باع بوزن لم يجز هذا الذي وصفت ان يعطى عددا عن وزن. والذي يأخذ راضيا. فلا أرى هذا جائزا لأن النهي فيه ما ابتعت وزنا فلا تأخذ عددا ولا جزافا.
مسألة: من كتاب الأشياخ. وقال في رجلين اختلفا في وزن جراب فقال
– 203 -
-