الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٠٦رجل للقابض للجراب خذه بمائتي من. فان نقص فعلى. فأخذه برأيه فنقص هل يلزمه ذلك. قال أخاف أن يلزمه لانه غره اذا كان المشتري لا يعلم ذلك. وقد توهم فيما يقول. والله أعلم. رجع.
•
مسألة: وعن رجل اشترى من عند رجل ألف جوزة بخمسة دراهم وعد له الجوز وقبضه وأعطاه الثمن. ثم خرج البائع وعد الجوز فوجده زائدا عشرين جوزه فما يجب للبائع عشرين جوزة من هذا الجوز أو قيمة عشرين جوزة من الدراهم معي انه اذا خرج معنى الزيادة من حال ما يكون طرحان المشتري من البائع. فهي للبائع لاقيمتها الا ان يتفقا على ذلك. قلت فإن غاب البائع. فأراد المشترى ينتفع بجوزه الا هذه العشرين يعزل للبائع عشرين جوزة من الجوز وينتفع بالباقي أو ما يجوز له ان يفعله حتى ينتفع بجوزه معي انه بمنزلة الشريك بهذه العشرين جوزة في جميع الجوز تجرى أحكام ذلك فيه على معنى الشركة. في قسم ذلك عند الامكان والعدم في مقاسمة شريكه. قلت وما حال هذا البيع في هذا الالف جوزة اهو تام الا عشرين جوزة او هو منتقض لمعنى الجهالة. معي اذا باع له من جوز معروف الف جوزة بثمن معروف. وعد ذلك له فوقع فيه الغلط. ولم يبعه هذا الجوز على انه الف جوزة بكذا وكذا. اعجبني ان يكون البيع ثابتا في الألف وان تكون هذه الزيادة غلطا في العدد وان كان
انه
لما عد له الجوز باعه اياه على انه الف جوزة كان عندي البيع منتقضا. مسألة: أبو الحسن وسألته عن رجل اشترى متاعا كيلا أو وزنا يجوز ان بيعه بكيله الذي قبضه ولا يزنه على من اشتراه قال لابد من كيله أو وزنه اذا باعه وزنا وان باعه جزافا جائز.
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ من له دراهم على اخر فقال له بع لي بها حبا عليك من عندك. فاتفقا على سعر ثم لم يحضر
- r.{.
-