الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٠٧الكيل. وكان صاحب الحب ثم قال له قد كلت هاهنا كذا كذا فقال فقد صدقتك فليكن معك. وبعه لي فباعه له فلا بأس ولا ينقضه اذا باعه ومضى رجع.
مسألة: وعن رجل كال حبا في اناء وعرف كليه فاراد ان يبيعه جزافا هل له ذلك ولا يعرف المشتري. فمعي انه قد قيل عليه ان يعرفه ذلك حتى يكون علمه وعلم المشتري فيه سواء. وقلت له لو كان لو كان ذلك تمرا. من جراب هل له ذلك فمعي انه سواء. وقلت ولو لم يسأله عن ذلك هل له ذلك. فمعي انه قد قيل يعلمه سأله أو لم يسأله ان اراد ان يبيع له جزافا. وقلت لو سأله عن ذلك فلم يخبره واشتراه منه هل له ذلك. فمعي ان عند السؤال اشد اذا سأله فلم يخبره وقلت ان لم يكن له ذلك فيكون بيعا فاسدا ام لا. فمعي انه يكون للمشتري الخيار ان اتمه بعد العلم به كان تاما وان نقضه انتقض وقلت ولو بايعه قفيز باذنجان او عذق موز جزافا وقد عرف عدد هل له ذلك. وهل يكون القول فيه واحد. وكذلك جميع مايكال ويوزن القول فيه سواء. فمعي ان المعنى فيه سواء. وقلت لو ان المشتري عرف عدد الباذنجان. والموز وكيل مايكال ثم اراد ان يشتريه جزافاً هل له ذلك ولا يخبره بذلك أو هذه غير ذلك ام كله سواء. فمعي ان المعنا في المشتري كالمعنا في البائع ويشبهان بعضهما بعضا. ومن جامع بن جعفر.
مسألة: ومن باع طعاما وقد عرف كيله. فلا يبيعه الا كيلا وان قال قد كلته وهو كذا وكذا فلا ادري زاد او نقص فباعه جزافاً فلا بأس. ومن غيره. قيل وكذلك كلما يوزن وعرف بوزنه. وكذلك ما يعد وعرف عدده يبع ذلك كله جزافا الا حتى يعرف المشتري كيله ووزنه وعدده. واذا لم يعرف هو كيل ذلك ولا وزنه ولا عدده جائز له ان يبيعه جزافا. وانما يعلمه اذا كاله او عده أو وزنه أو علم بذلك منه. ولا يقول له انه كذا وكذا
فلا
11.01