الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٠٨فعله قد زاد فيه أو نقص
مسألة: عن أبي عبدالله وعن رجل أخذ من رجل حبا أو تمراً أو سمنا جزافا فاستغبن احدهما وطلب النقض. فإذا كانت مبابعتهما وقد نظر إلى اسفله وأعلاه فقد وقع البيع عليهما وهو تام. واذا تبايعا عليه فلم ينظر الى جميعه وعرفه انتقض البيع اذا كلب احدهما نقضه فان كان احدهما قد نظر إلى جميعه وعرفه فتمسك عليه الآخر بالبيع ولم يطلب نقضه ثبت عليه. ومن غيره وقد قيل يثبت ذلك الا ان يخرج متغيرا كان لهما الرجعة.
مسألة: ابو الحسن والذي يبيع الخبز عددا بلا وزن جائز له اذا كان المشتري يعرف ما يأخذ بعينه ولونه ويعاينه. واما ما يشتري وزنا ويأخذ عددا فلا يجوز هذا.
1.1 -
١٠٬٦٠٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.