بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٠٩

باب في بيع الجملة

ومن جامع بن جعفر عن الذي نظر الى الطعام لا يعرف جملته فاشتري كل جري بكذا وكذا أو كل كسر بكذا وكذا. ثم بدا له ان لا يبيع. وللمشتري ألا يأخذ فقيل اذا رجع احدهما ثبت من ذلك جرى واحد. وكر واحد على ماكان بينهما. ومن غيره قال وقد قيل انه لا يثبت من ذلك شيء لانه لا يعرف كم من كر ولا من جرى. وان قال قد اشتريت منك جريا من هذا الحب فذلك ثابت وله جرى. وقد قيل انه لايثبت لانه لا يعرف ذلك الجري من هذا لحب وتدخل فيه الجهالة.

مسألة: وسألته عن رجل باع لرجل مكوك حب على حساب الجري بعشرة دراهم الى أجل هل ينبت بيع هذا المكوك على حساب الجري بعشرة دراهم الى اجل بلا ان يسمى للمكوك درهما ولا شيئا معروفا. قال نعم هذا ثابت قلت وكذلك ان سلفه دراهم على حساب الجري بخمسة دراهم الى أجل معروف من حب معروف ثبت ذلك قال نعم. وقد كنت حفظت عنه

قبل ذلك ان ذلك لايثبت حتى يسمى الدراهم شيئا معروفا من الحب.

مسألة: وعن أبي علي وعن رجل اشترى من رجل شيئا مما يكال أو يوزن بكيل مسمى وقد رأياه جميعا. ثم بدا للمشتري أو للبائع بعد النقض. وما كال منه شيئا. هل يكون لهما ذلك اذا كان المشتري أو البائع حدا ماتبايعا عليه فهو جائز. وان كانا لم يحدا وانما تبايعا على شيء مجهول غير انهما عرفاً سعره. ثم احتج بالجهالة من أصله من انهما لايعرفان قدره. فاحسب انه ضعيف والله أعلم. وذكرت ان كان المشتري لم يره وقد رآه البائع. ثم بدا للمشتري ان يرجع. فقال البائع اعطيك من ذلك الصنف ما يراه العدول قاضيا فقال المشتري ما أريده لاني اشتريت مالم اره قلت ان قال البائع انا ارجع لاني بعت لك مالم تبصر. وقال المشتري قد رضيت هل ترى ذلك بيعا تاما. فأما قول المشتري انه

- Y. Y-

١٠٬٦٠٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.