الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢١٠اشتريت مالم ابصر فذلك حجة. واما قول البائع اني بعت مالم تبصر فإن رضى المشتري بالبيع فهو له جائز. قال أبو الحواري. وعن أبي عبد الله ان للبائع ما للمشتري من النقض اذا كان البائع عارفا به والمشتري لا يعرف.
مسألة: ومن غير الجامع وعن أبي الحسن وذكرت في رجل أراد ان يبيع لرجل حبا ثمانية مكاكيك على حساب الجري بخمسة عشر دراهما. فلم يعرف كم يكون لثمانية مكاكيك على حساب الجري بخمسة عشر درهما. فلم يعرف كم يكون لثمانية مكاكيك من درهم فقال له أبايعك هذه الثمانية مكاكيك على حساب الجري بخسمة عشر درهماً هل يكون هذا بيعاً جائزاً فنقول ان تتامما وان تناقضا انتقض.
مسألة: ومما يوجد انه عن ابي علي رحمه الله وعن رجل اشترى شيئا مما يكال أو يوزن بكيل مسمى وقد رأيا جميعا. ثم بدا للمشتري أو البائع بعد ماكال منه شيئا هل يكون لهما ذلك. فإن كان المشتري أو البائع حدا ماتبايعا عليه فهو جائز وان كانا لم يحدا وانما تبايعا على شيء مجهول. غير انهما قد عرفا سعره ثم احتج بالجهالة من أصله انهما لايعرفان قدره فاحسب انه ضعيف والله أعلم. قال أبو المؤثر الذي سمعنا انه اذا اكتال المشتري منه شيئا وقبضه ثم اختلفا فيما بقى. ثبت بيع ماقبض وبطل بيع مابقى.
مسألة: ومن جامع بن جعفر وان اشترى منه تمرا مصبوبا أو حبا لايعرف كيله فاشترى منه كذا وكذا جريا. فهو ثابت وان اشترى منه على حساب الجري بكذا وكذا ولم يتبايعا على شيء مسمى كذا وكذا جريا فلهما ان ينقضا مثل هذا. قال محمد بن المسبح إذا باع رجل لرجل حبا في صبة على مكوك برا بدرهم أو اشترى منه عشرة أجرية من صبة على جري بخمسة دراهم أو وقفا على الصبة البائع والمشتري ووزن المشتري
- 208 -