بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢١٣

القعبة أم لا. قال الذي اظن انه إذا كان كله ظاهرا يراه المشتري فاشتراه على الرؤية جزافا فهو جائز والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ أبي الحسن البسياني رحمه الله رجل اشترى من رجل عشرة اجرية حب شعيرا بعشرين درهما ثم أتى به الى ظرف فقال هذا فيه عشرة أجرية حب فصدقه وقبل ذلك. هل يجوز هذا. وهل يبرأ الرجل من الدراهم. قال الذي عرفت انه لا يثبت حتى يكيله أو يقول انه كاله له. فيصدقه وعلى غير هذا لا يثبت. ولا يبرأ الرجل من الدراهم لان عليه ان يكيل له عشرة أجرية كما اشترى منه ليس له ان يعطيه جزافا عن كيل والله أعلم. قلت أرأيت ان كال الحب فنقض فقد قلت ان الأصل غير جائز وعليه التمام وان كان في الاثر غير هذا موجودا ان من كان له حق على رجل فدفع إليه صرة دراهم وقال هذه وزنها كذا وكذا فصدقه. وقبضها على ذلك. ثم وزنها فنقصت انه في الحكم لا يلحقه بشيء إلا يمين والبينة على من ادعا النقصان. ولم ار سبيل ما وصفت هكذا إلا أنه إذا اشترى كيلا لم يكن بد من الكيل له حتى يجري فيه الصاع أو يكون اشترى جزافا.

211

-

١٠٬٦١١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.