بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٢١

مسألة: ومما يوجد عن أبي المؤثر رحمه الله وعن رجل طلب الى رجل

يبيع له حبا فقال الذي له الحب للذي يريد ان يشتري قد بعت لفلان بعشرة دراهم أو أقل أو أكثر. فقال المشتري أنا أخذ كما أخذ فلان. وقال البائع أنه باع الى الصيف. فارسل اليه من يقبض منه الحب فسلم اليه الحب ثم ان المشتري اتهمه انه لم يبع لفلان كذا وكذا. ومات فلان. فعلى ما وصفت فعلى البائع البينة على ما يقول فان كان معه على ذلك شهود بينة والا فالايمان بينهما. فان قال المشتري انه ما يعرف كيف باع لفلان رجع البائع الى رأس ماله وانتقض البيع وان حلف البائع كان له ماحلف عليه اذا رد المشتري اليمين الى البائع. واليمين هاهنا الى المشتري. وكذلك أيضا ان قال المشتري الأول بأقل أو أكثر. فلم يصدقه الآخر. ومن غيره قال وقد قيل اذا وقع البيع على ماباع لفلان او على ما يبيع فان هذا منتقض الا ان يقول اني قد بعت لفلان بكذا وكذا فيصدقه. ويشتري منه كذلك وينقطع امرهما على ذلك.

بيع

مسألة: ومن جواب ابي الحسن رحمه الله وذكرت في رجل اراد ان يشتري من عند رجل شاه بستة دراهم أو بجريين من تمر. فقال صاحب الشاه بسبعة دراهم أو بثلاثة وعشرين قفيزا. ثم قال رجل آخر للذي يشتري عليك لي جريين من تمر. وازن له سبعة دراهم قال نعم فأخذ الرجل الشاه ووزن هذا لصاحب الشاة سبعة دراهم واكتال من عند هذا جريين من تمر. قلت ايجوز على هذه الصفة. فعلى ما وصفت فإن تتامموا تم. وان تناقضوا انتقض. وذلك قبل القبض. واما اذا قبض هو ورضى وقبض الرجل ثمن شاته ورضى وكال هذا لهذا التمر ورضى فقد جاز ذلك. ولا نقض لاحدهم لأنه قد قيل كما عرف عن رضاه والله أعلم

بالعدل.

الشاة

مسألة: وعنه وقلت كذلك الذي يقدم انسانا بدراهم الى ان يدوس

– 219 -

-

١٠٬٦١٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.