بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٠

-

390

-

مسالة:

ومن جواب أبي القاسم سعيد بن قريش قال: وكذلك وليك اذا ادعى في خطبته لأهل البراءة، وقال: نويت غيرهم من أهل الولاية لم يقبل منه الا بالصحة أنه نوى ذلك وقت الفعل ويبرأ منه ثم يستتاب

والله أعلم.

مسالة:

هل يجوز أن ترى الجاهل أنك أجهل منه؟

قال: لا يجوز ذلك على ما عرفت من قول محمد بن مختار

مسألة:

ومن جواب لأبى المؤثر رحمه الله؛ وعن رجل لا يعرف الخمر رأى وليا له يشرب شرابا لا يعرفه، فنهاه عنه، فقال: ان هذا شراب حلال فوقف هذا الذى رأى الشارب عن الذى يشرب وقد استحل الشراب الذي رآه شربه وهو خمر غير أن هذا الواقف لا يعرف الخمر، هل يكون

واسعا له الوقوف عنه وهو مستحل أم يكون هالكا حتى يبرأ منه. فأقول والله أعلم: ان عين الخمر مجهولة، وليس هذا مما يستدل عليه الا بقبول المعرفة على العلم بها، وقد قامت عليه الحجة بمعرفة حرمتها ولم تقم عليه الحجة بمعرفة عينها الا أن يعرفها في أصلها فاذا لم يعرف هذا الواقف عين الخمر فوقف عن الشارب لها وقد استحلها ولم يقر أنها خمر ولم يعرفها فهو سالم ان شاء الله، وانما لا يسعه الوقوف عمن استحل ما يعرف هو حرمته لأنه ينقض ما في يده من الاسلام فلا يعذر بجهالة كفره لاستحلاله ما يعلم أن الله حرمه.

مسألة:

[من الزيادة المضافة]

وقال أبو سعيد في رجل علم من رجل ارتكب كبيرة لم يعرف هذا

الحكم في ذلك