الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٣٢هو في المعنى عامل بعينه لابيده وليس بصانع.
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الضياء. واذا بلغ الثوب من يد المنادي عشرة دراهم. ثم رده الى ثمانية دراهم فقد لزم العشرة لمن اعطاها فيه فإن لم يزد أحد وجب عليه دفع الثمن وإن زاد أحد لم يجب عليه ولزم من زاد فإذا وقف على شيء وجب على من أعطاها ذلك وليس له أن يوجب على غيره. ولايجوز ان يشتري بثمانية بعد ان بلغ عشرة دراهم والمنادي امين وأجير فيما يبيع فليس له ان يزيد ولا ينقص بل ما بلغ الثوب فهو لصاحبه وليس له ان يقيل ولا يجوز أن يحط عما بلغ الثوب. وإن لو عرف إنه ينادي على غير صحيح ولايجوز له أن يسأل المحاباة في البيع لأن العادة الجارية والتعارف ان المنادي انما يعطي البيع بالنداء. قال المضيف لعله انما يعطي ليبيع بالنداء فيمن يزيد فليس له ان يبيع بمساومة ولا بمحاباة. وإذا كان البيع لا يجوز له لم يحل ان سأل ما ليس له أن يفعله.
مسألة: من كتاب الأشياخ. قلت فإن قال هذا المال الذي أنادي عليه هو مالي يقبل منه ذلك. قال نعم هو في يده ليس يعلم انه لغيره حتى يقر به لغيره. قلت فإن سمعه ينادي على ثوب بعشرة دراهم ثم سمعه ينادي عليه بخمسة دراهم أيجوز شراؤه من عنده أم لا. قال ان كان هذه عادة الباعة يسومون الثوب كثيرا ثم ينقص شيء أو يزاد. فذلك جائز انما لا يجوز أن يعطى رجل في الثوب عطية ثم يرجع فلا يأخذ. فذلك قد لزمه البيع في النداء فمن يزيد حتى يقيله البائع. قلت فاني لا أعرف من زاد عليه واسمعه ينادي على ثوب بزيادة ثم أسمعه ينادي عليه بنقصان هل يجوز شراؤه قال قد مضى الجواب أنه جائز.
مسألة: وسألته عن الرجل يعطي المنادي سلعة يبيعها له في النداء. هل يجوز لصاحب السلعة أن يعطى أول العطية. ويعطى المنادي على
-
- rr.
-