الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٣٣ما أعطاه صاحب السلعة أم لايجوز ذلك. قال معي قد قيل ليس له أن يعطى على سلعته. ولايزايد عليها قلت أرأيت إن فعل ذلك واعطاه وزايد عليها وباعها المنادي هل يكون ثمنها حرام. قال ليس أعلم انه حرام. ولكن يعجبني أن يكون بمنزلة الغش إن أراد به ذلك. قلت فهل يكون المنادي آثماً إذا نادى على ما أعطاه صاحب السلعة أم لا. قال ان كان يقصد إلى مقصد الغش مثله فهو عندي كذلك إذا قصد الى الغش. مسألة: ومن أمر منادي يبيع الأشياء ان يبيع له بضاعته. ولم يوقت له وقتاً فباعه فذلك بيع تام حتى يوقت له فإذا وقت له فباعه بأقل مما وقت له. فلا يثبت
ذلك.
مسألة: وعن الصبي الذي ينادي على الشيء في الاسواق ويعطيه المزايدون على تلك السلعة مثل الثوب وغيره. قلت له يشتري من يده قال يشتري منه على النداء. قلت فان احتج صاحب السلعة التي ينادى عليها الصبي انه امره بزيادة على ذلك هل يرجع على المشتري بشيء. قلت وما الجواز في ذلك. قال قد قيل يثبت البيع ولا يقبل من صاحب السلة إلا بالبينة العادلة أنه قد وقت له ان يبيع بكذا وكذا درهما والله أعلم. مسألة: عن أبي عبد الله قلت هل يرد بالعيب ما يباع فيمن يزيد فنعم اذا رده بالعيب إلا أني أرى إلا يوجب الحاكم البيع حتى يسأل المشتري انت عارف بهذا المال وبجميع حدوده أو بحيوان ان كان وبعيوبه. فإذا قال نعم أوجب عليه البيع ثم ليس للمشتري أن يرده بعد ذلك وقد أقر أنه عارف به وبجميع حدوده وحقوقه وبعيوبه. ومن غيره. قال نعم وقد قيل أنه لايرد بعيب ولا يدرك شفعة.
بعيب.
مسألة: من غير الكتاب والزيادة المضافة من كتاب أبي محمد عبدالله ابن محمد بن زنباع بخطه عن أبي سعيد فيما أحسب ورده. وقيل في
-
2310
-