الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٣٥فانه
باب في لفظ مايثبت به البيع نسخه البيوع
قلت له فان قال بايعنك هذه السلعة بكذا قال قد رضيت أو قبلت بيع عندي قلت فان قال قد أخدته. قال عندي ان هذا لايثبت في الحكم قلت له فان قال بايعتك هذا بكذا وكذا فقال الآخر نعم قال عندي ان هذا اقرار منه بالبيع ان كان قد باعه اياه من قبل. قلت فان قال المشتري قد
بايعتني هذه السلعة بكذا وكذا. قال البائع نعم فان هذه مثل الأولى. مسألة: وسألته عن رجل قال لرجل قد بعت لك هذه الشاة بعشرة دراهم قال نعم أيثبت البيع قال نعم هذا بيع ثابت. قلت وكذلك لو قال قد رضيت هذه الشاة بعشرة دراهم قال نعم .. نعم قال هذا بيع جائز ثابت عليه أيضاً. قلت فان قال له أخذت هذه الشاة بعشرة دراهم. قال نعم فهو ثابت أيضا عليه قلت له فإن قال قد قبلت هذه الشاة بعشرة دراهم قال نعم وهذا أيضا ثابت عليه. قال نعم وهو ثابت ان يثبت البيع من وجه يجوز فيما لايدخله من أبواب الفساد والجهالات.
مسألة: وسألته عن رجل قال لرجل اشتريت مني هذه السلعة بكذا وكذا. فقال الآخر نعم وقبضها هل يثبت البيع. قال عندي انه ثابت. واذا قال البائع للمشتري بعت لك هذا الشيء بكذا وكذا. فقال المشتري نعم أو قال له قد رضيت هذا الشيء بكذا وكذا فقال نعم. أو قال له قد أخذت هذا الشيء بكذا وكذا فقال نعم. أو قال قد قبلت هذا الشيء بكذا وكذا قال نعم. أو قال قد أوجبت عليك هذا الشيء بكذا وكذا قال قد قبلت فكل هذا بيوع ثابتة إن شاء الله.
مسألة: واذا قال البائع للمشتري قد أوجبت عليك السلعة بكذا وكذا. وقال المشتري قد قبلت فالبيع ثابت واذا قال المشتري قد صار بكذا وكذا. وقال البائع قد أوجبت فالبيع لايصح حتى يقدم ذلك البيع اولا
-
233 -
-