الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٣٦الكلام أو يذكر في اخره. واذا قال قائل للبائع او المسلف فقال نعم قد بعت او قد سلفت وذكر مايصح به البيع او السلف فقال نعم قد صح ولا رجعة له واذا قال نعم ولو لم يكن منه خطاب غير هذا القول اصح منه او تبدا البائع يذكر البيع والسلف فإذا لم يكن بينهما الا هذا الخطاب يحكم به وثبت.
مسألة: وسألته عن رجلين اتفقا على سلعة فقال صاحب السلعة حين سلم الرجل المشتري الدراهم اليه قبل ان يوجبا بيع هذه السلعة بهذه الدراهم او هذه الدراهم بهذه السلعة فقال الآخر نعم هل يكون بيعا تاما. قال لايبين لي ان هذا بيع الا ان يقول هذه السلعة لي بهذه الدراهم الا على معنى التعارف. قلت له فعلى معنى التعارف يثبت عندك البيع في هذا. قال هكذا عندي قلت له فإن قال له قد اخذت هذه الدراهم بهذه السلعة او قال الاخر قد اخذت هذه السلعة بهذه الدراهم. أيكون هذا واجبة في البيع. قال هكذا عندي يعجبني ان يكون بيعا على معنى الاقدار بالبيع على المعنى. اما في التسمية فلا يخرج عندي بيعا في معنى الحكم. قلت له فان قال قد رضيت هذه الدراهم بهذه السلعة او قد قبلت هذه الدراهم بهذه السلعة. قال الآخر نعم هل يكون بيعا يثبت في الحكم. قال لا يبين لي ذلك الا ان يقول قد قبلت هذه السلعة بيعا بهذه الدراهم او شراء هذه الدراهم او قد بعت هذه السلعة بهذه الدراهم أو قد اشتريت هذه السلعة بهذه الدراهم بلفظ يوجب البيع. قلت فإن قال قد قبلت هذه السلعة فقال نعم. هل يكون مثل قوله قد قبلت قال هكذا عندي. قلت له فإن باعه بهذه الدراهم بغير وزن هل يثبت البيع اذا كان يدا بيد. قال نعم اما في قول اصحابنا فهو جائز اذا كان يدا بيد. قلت فان وزن رجل عشرة دراهم ثم جاء بها الى رجل يشتري شيئا. فأخذ منه ثوبين كل واحد منهما بخمسة دراهم من هذه الدراهم اذا لم يحددا وزنا ثابتا. قال معي
- 234
-