بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٣٨

مسألة: وسئل عن قول كان بين اثنين وارادتهما به المبايعة. فقال البائع للمشتري قد رضيت هذا بكذا وكذا درهم فقال المشتري نعم قلت له وان قال هذا الثوب عليك أو لك بكذا وكذا درهم فقال الآخر نعم قال معي ان هذا او ما أشبهه يخرج اقرار من المشتري بالبيع فإن رضى بذلك البائع بعد هذا القول بما يوجب عليه الرضى من اللفظ ثبت البيع بينهما في الحكم عندي وان لم يكن منه ذلك كان عندي اقرار بالبيع من المشتري لا من البائع.

مسألة: قال أبو محمد في رجل يعطى لرجل حصته من دار يقول قد اعطيت لفلان حصتي أو بعت لفلان حصتي قال يكون له حصته ما كانت اذا صح صح ثلث أو ربع أو خمس فهو ما صح له فهو للمعطى وللمشتري اذا كان البائع أو الواجب ميتا وان كان حيا فرجع عن البيع أو العطية وادعا الجهالة كانت له الرجعة.

مسألة: وسألته عن قول الانسان عند تزويج أو سلف أو بيع أو

شراء عند العقد يقول قد قبلت ان شاء الله انه يهدم ما كان من عقد.

مسألة: من الزيادة المضافة وسئل عن رجل قال لرجل قد بايعتني هذه بكذا وكذا درهم فقال الاخر نعم هل يكون هذا بيعا تاما ولا رجعة لاحدهما قال معي ان هذا اقرار من البائع بالبيع فإن قبل المشتري ثبت البيع بينهما. وان رد البيع كان مردودا على البائع قلت له ويكون موقوفا على رضاء المشتري. قال معي انه متعلق برضى المشتري بالبيع فيتمم او يرده فيرجع الى البائع. قلت له فان رجع البائع في البيع قبل رضا المشتري لم يكن له ذلك. قال يعجبني أن لا تكون له رجعة اذا ثبت البيع منه. ويؤخذ المشترى اما ان يقبل البيع ويسلم الثمن. واما ان يفسخه ويبرى من الثمن والمال. ويعجبني انه اذا لم يقبله وهو حاضر. وقد بلغه البيع ولم يصح قبوله للبيع أن لا يوقف على البائع ويكون له الرجعة

- 236 -

١٠٬٦٣٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.