بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٣٩

رجع

لانه قد علم. وقامت عليه الحجة ولانه معلول من طريق رجعة هو له لو كانت له الرجعة. ولعل القول الأول هو احسن في معنى النظر والله أعلم. قلت له أرأيت ان مات قبل أن يعلم اتمامه هل يوقف على ورثته حتى يعلم رضائهم بالبيع كما يوقف عليه هو على قول من يقول بذلك قال يعجبني ان يشبه في ذلك معنى التزويج ومعنى المرأة اذا لم يصح رضاها بالتزويج حتى ماتت. وقد قبله الزوج فقيل أن ادعا ورثتها الرضا لطلب الحق كان عليهم البينة وان ادعا الزوج رضاها لطلب الميراث كان عليه البينة. وإلا فقد ماتت وماتت حجتها. قلت فإذا وقع البيع على شيء من السلع بدراهم صفقة وكان في الدراهم شيء رديء هل يكون البيع معلولا بالنقض قال هكذا عندي.

مسألة: وسألته عن رجل قال لرجل قد اشتريت هذه السلعة بكذا وكذا قال نعم وقبضها هل يثبت البيع قال عندي انه ثابت قلت فلأ حدهما الرجعة ان اراد الرجعة قال عندي انه لارجعة لأحدهما لأن قول هذا قد اشتريت مني هذه السلعة بكذا وكذا إقرار منه بالبيع. وقول الآخر نعم اقرار منه بالشراء فيما يخرج عندي والله أعلم.

مسألة: من كتاب الأشياخ وعن رجل أراد أن يشتري من رجل مالاً نخلاً أو ماء فقال البائع قد بعت على فلان أو قال بعت أو أوجبت على فلان او بايعت فلانا قطعة فلانة أو مالي من بلد فلانة. فقال المشتري او قال قد قبلت او قد رضيت واتفقا على ثمن معروف بغير بيع فدفع المشتري الى البائع الثمن الذي اتفقا عليه فقال عند تسليم الثمن فقد صار المال مالي وقد استوفيت مني ثمنه. فقال البائع نعم هل يثبت البيع على هذه الصفة. قال أما قول الأول فلا يوجب بيعا في الحكم إلا قوله قد بعت لك فلو قال المشتري قد قبلت وقد صار لي لثبت. وأما الآن في قوله مواقفة الثمن إذا دفع اليه فقال قد صار المال مالي وقد استوفيت ثمنه. فقال البائع

237

-

١٠٬٦٣٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.