الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٤٠نعم ثبت عليه ما اقر به وهو جائز فيما بينهما إن كان على ذلك بينة
ثبت وان تناقضا بعد
ذلك فبينهما الأحكام قلت ولو كان حيوانا أو
عروضا أورثة. فقال المشتري قد صار لي هذا المتاع بكذا وكذا درهما فقال البائع نعم هل يثبت هذا قال نعم.
مسألة: منه رجل ساومته على شيء فاراد ان يقول بخمسين فقال بثلاثين. قال المشتري قد أخذته. قال لايكون بثلاثين حتى يقول هو لك. مسألة: رجل امر رجلا ان يبيع له قطناً فباع له على رجل وغلط في الحساب نصف الكياس قطن. وكان قبل ذلك قال له قد بعت لك هذا القطن بهذه الفضة ايجتزي بذلك. قال لا إذا كان بايعه بوزن معلوم فإنما له ذلك ولا يجتزي بهذا القول. وأما البائع فإن باع لغيره بأمره
فلا يضمن. مسألة: وسألته عمن باع نصف شاة ولم يقل سهماً من سهمين قال ذلك جائز في الحيوان الروحاني الا مانقص عن النصف فإنه يذكر في بيعه سهم من كذا وكذا سهماً. والاموال فلا يثبت بيعها على نصف ولا ثلث حتى يميزها سهاما قلت فإن باع ثلثا أو ربعا من الحيوان ولم يذكر سهما من كذا وكذا سهما. قال يتم عند المتاممة وينتقض عند
المناقضة رجع الى كتاب بيان الشرع.
-
238