بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٤١

باب في البائع اذا طلب اليه بمطلب فقال لا

أبيعه بذلك وما أشبه ذلك

قيل له فرجل أراد بيع سلعته فطلبت بثمانية ثم لقيه رجل فقال تبيع الشاة بعشرة. قال لا هل يكون كاذبا. قال عندي أنه يكره له ان يقول ذلك إلا أن يقدم نية أنه ان لم يكن الا ذلك ابتعتها فإذا نوى ذلك فلا بأس عليه

عندي.

مسألة: وسئل عن رجل كانت عنده سلعة أراد بيعها وأعطوا له بها ثمنا قال لا أعطه ثم أعطاه. فقال يستغفر الله ربه ولا يعود لمقالته.

I

-

-

١٠٬٦٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.