بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٤٦

ارسلوهم يشتروا. قال أبو الحواري قال بعض الفقهاء. ينهى أهل الذمة

ان يبيعوا شيئا من الرطوبات في أسواق المسلمين.

مسألة: وذكرت ان هؤلاء المهرة وصلوا الى أدم بشيء من المكسوره فمنهم من يقول انه لقط من على الساحل ومنهم من يقول اخرج لهم من البحر بحصة واعطوه. ومنهم من يقول حمل لهم على رعوان واعطوه النصف ايجوز لاحد ان يشتري من عندهم وهم ثقاة وغير ثقات معروفين بالكذب وأكل الحرام. فما نرى بالشراء من عندهم بأس إلا إنه من قال انه لقط. فهذا لا يشتري من عنده وأما من قال إنه صار اليه بشيء من قبل انه حمل لهم بنصف فما نرى بالشراء بذلك بأسا من عنده حتى يعلم خلاف ماقال. وأما من قال انه لقط أو اعطى فلا يشترى من عند هؤلاء إذا كانوا في

حالة التهمة.

- PEE -

-

١٠٬٦٤٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.