الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٤٧باب في البيع للغريب إذا قدم بلداً
كان باديا أو حضريا
وعن حمار قدم بسمك إلى قرية غير قريته فنزل على رجل فيجوز لذلك الرجل ان يبيع للناس من سمك هذا الحمار إذا أمره أم لا. قال يكره ذلك لأنهم قد قالوا لايبيع حاضر لبادي واختلف الناس في النهي انه نهي تحريم أو نهي كراهية وتأديب كراهية فقلت كذلك الاعرابي يدخل بجلبه القرية فأمر رجلا من البلد ان يبيع له جلبه. وانصرف الاعرابي فباعه المأمور فالشراء على هذا الوجه طيب أم لا. قال الشراء طيب ليس بحرام على المشتري لان النهي انما وقع على البائع أن لا يبيع للباري سلعة له لنهي النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يبيع الحاضر للبادي والله أعلم.
مسألة: وعن رجل له صديق فوجه اليه صديق له سلعة يبيعها له فباعها ايسعة ذلك ام لا. قال نعم يسعه ذلك وهذا عليه عمل الناس وليس هذا بيع الحاضر للبادي ولهذه الاشياء تفسير وتأويل يعلم
طريقه. مسألة: ومن جامع أبي صفرة عن حميد عن أبي اسحق عن سالم المكي ان اعرابيا قدم المدينة بمتاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبدالله فقال الاعرابي له لا أعلم نسخة لا علم لي بهذا السوق بهذه فلو بعت لي فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا وفي نسخة نهى ان يبيع حاضر لبادي ولكن اذهب إلى السوق فانظر من بيايعك فشاورني فيه حتى امرك أو انهاك وفي نسخة وانهاك. مسألة: ومن جامع بن جعفر وعن النبي .. انه قال من غشنا فليس منا. وقال لا يتلقى الاجلاب ولايبيع حاضر لبادي فقد جاءت الكراهية في ذلك ولا نقول انه حرام حتى يصح ذلك عن النبي
- 245
-