الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٤٨باب في بيع المسترسل وفي البيع بالاسعار
رجل يبيع حبا أو تمراً أو غيره ثم يأتيه من يماكسه فيبيع له بسعر ثم يأتي الآخر فلا يماكسه فيبيع له بسعر أو أقل هل يكون له ذلك. قال ان كان لهذا الرجل أصل يبيع في هذه السلعة يبيع للعامة أو لها سعر معروف يتواطأ عليه يبعها باع للمسترسل كبيع العامة فيما قيل وليس عليه ان يبيع كبيع الخاصة ممن يماكسه فأحسن اليه ولا من ماكسه هو فزاد عليه في السعر بمماكسة.
مسألة: عن ابي علي هاشم بن الجهم وعن رجل يبيع حبا أو تمراً فيبيع بيعاً مختلفا مكوكا ونصفاً ومكوكا وثلثا ولكل انسان على قدر مايريد فما نرى به بأسا ..
مسألة: وعن أبي سعيد وأما الذي يبيع الباذنجان فيبيع على عشر وعلى عشرين أو ثلاثين أو أكثر عند المماكسة وجاءه من لم يماكسه فمعي انه قد قيل يبايع المسترسل كما يبيع للعامة وليس عليه ان يبيع له كما يبيع للمماكس ولا على من يبيع لمن يجابيه. ولا فرق عندي في الاختلاف البائع باختلاف الاسعار في اليوم الواحد أو بسعر واحد في واصح في ذلك مقصده وارادته وقد قيل في ذلك بأشياء محصولها انه أملك بماله. وانه ماله كيف شاء للمماكس من الأسعار والمسترسل ومثله كما يستقيم له ومعه بسعر العامة في وقته ذلك وساعته.
يبيع
مسألة: من الزيادة المضافة من الحاشية وجدت عن الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله - واما الذي يبيع للناس في السوق فيأتي اليه رجل فيقول بكم تبيع شيئك فيقول على أربعة دنانير فيشتري منه ويجيء آخر فيقول بكم تبيع فيقول مثل ذلك اعني البيع الأول فيقول أزيده على ثلاثة دنانير فيبيع عليه. ويجيء آخر فيبيع عليه اربعة ايجوز له ذلك
PET-