الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٤٩ام لا. الجواب الذي اعرفه ان التاجر يبيع للمسترسل بسعر ما يبيع للمماكس. وغير المماكس حرام الا ان يكون هذا الرجل باع عليه على اربعة دنانير فوكست عليه سلعته فحاذر كسادها فنوى ان يقلب سعره على ثلاثة دنانير لينفق. فجاء هذا فبايعه على ثلاثة ثم وجد نفاق السلعة فنوي قبل مجيء المشتري إليه أن يبيع على أربعة فله ذلك. في تقديم النية وفي خلاف هذا غير المسترسل حرام. ومن غيره انه إذا باع أول يوم بسعر بثمن يومه على ذلك السعر. وهذه رخصة والرخصة هدية من الله ا سبحانه كفارة والله أعلم. رجع.
-
247
-
١٠٬٦٤٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.