الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٥١باب في البيع إذا كان بنقد أو نسيئة
أو إلى أجلين وما أشبه ذلك
ومن جامع بن جعفر وقيل لايجوز (1) ان يقول ابيعك بكذا وكذا نقداً وكذا وكذا نسيئة فيشهد عليه في احد المعنيين وفي نسخة البيعتين وفي نسخة البيعين واحد الأجلين وكان أبو عبيدة رحمه الله فيما قيل عنه يقول في هذا أدنى الأجلين وأعلا الثمنين وقال أبو عبدالله رحمه الله ـ أبعد الأجلين وأقل الثمنين ومن غيره. وقال من قال انه بيع منتقض فان ادركه بعينه رده وان لم يدركه بعينه وتلف كان له ابعد الأجلين وأقل الثمنين وقال من قال قيمته لأنه اتلفه على غير بيع منقطع فانما له سلعته فان تلفت فقيمتها أو مثلها.
مسألة: منه وعن رجل ابتاع طعاماً فاعطى ماكان عنده وبقيت طائفة فقال انتظرني وفي نسخة أنظر في البقية فذلك مكروه. ومن غيره قال ذلك جائز أن ينقذ ما أمكنه وينظر فيما بقى إذا اتفقا على ذلك وذلك إذا كان انما بقي من الثمن وأما من السلعة فهو كما قال.
مسألة: ومنه وعن رجل باع من رجل مكوكا بدراهم إلى ثلاثة اشهر ثم ان المشتري بعد ما مضى قال للبائع هل لك أن تجعله نصف مكوك بدرهم الى شهرين ففعلا ذلك ثم عرفا الخطأ ورجعا الى الشرط الأول والأجل الأول هو يفسد ذلك بيعهما قال اخاف من ذلك. ومن غيره قال إلا البيع الأول وهو تام ثابت والآخر فاسد ويرجعان إلى بيعهما الأول وهو تام ولا يفسده الأخر.
مسألة: ومنه وعن الذي باع جرابا أو ثوبا نصفه بنقد ونصفه بنسيئة. فعن أبي علي إنه لابأس بذلك. ويوجد أيضا انه منتقض ورأى
من اجازه أحب إلي.
(1) في نسخة لا بأس
Y{9 -