بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٣

مسألة:

-

393

-

من الزيادة المضافة]

قال أبو سعيد رحمه الله فى رجل عاين وليه يشرب الخمر وهي قائمة العين، وجهلها وجهل الحكم فيها ولم يعرف ما يبلغ بوليه أنه اختلف في أمره، فقال من قال: ان ليس له أن يتولاه قطعا. وقال من قال: يتولاه برأى، ولا تجوز ولايته بالدين • وقال من قال: يتولاه على ما كان عليه ويعتقد براءة الشريطة، وهو قول أصحابنا من أهل المغرب هكذا عندى

أنه قيل.

مسألة:

[من غير الكتاب]

[من زيادة الجامع]

واذا حكم الامام بحكم أكفره وهو لا يدرى ولم يبصر أهل الدار کفره وقصرت أبصارهم عنه خرجوا من الدنيا على جهالة كفر الامام وهم يتولونه فقد هلكوا بهلاك الامام وسقطت ولايتهم

ومن الضياء:

وعن بشير؛ واذا رأى رجل من المسلمين ضعيف الامام وهو يحكم بحكم جائر فيه ولم يدر هذا الضعيف ذلك الجور فتولاه على ذلك انه يهلك، وفسره عزان بن الصقر في الربا اذا حكم في الربا هلك، وأهلك ويهلك من تولاه على ذلك فان حكم بشهادة غير عدلين فهو خلاف ذلك، وليس على هذا الضعيف من المسلمين أن يبرأ منه على ذلك اذا لم

يبه

رجع الى كتاب بيان الشرع]