بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٤

الباب الخمسون

البراءة بأموال الناس وما أشبه ذلك

قلت: فان رأيته ينظر منازل الناس أو يدخل بغير اذن؟

قال: يستتاب فان تاب والا برئ منه.

قلت: فان دخل منازل الناس جبرا أو قهرا؟

قال: يبرأ منه

قلت: فان ادعى ولى لى على أحد أنه أخذ له مالا؟

قال: لا يقبل قوله وعليه البيئة والحكم بينهما وهما على ولايتهما؟

قلت: فان قال له انك ظلمتني؟

قال: القائل لوليك انه ظلمه تلزمه البراءة ثم يستتاب ولا يقبل ذلك الا بالصحة.

قلت: فان أحضر عليه شاهدا واحدا؟

قال: ولا يقبل شهادة واحد على وليك.

قلت: فما حالهم؟

قال:

هم

في الولاية حتى يصح الظالم منهم لأنها أحكام يحتمل أن

يكون أحد بحق ولم يعلم شاهد هذا ونسى المدعى عليه الحق أو قضاه ونسي صاحب الحق فلا يساء بهم الظن

قلت: أليس قد قال النبى صلى الله عليه وسلم: «فمن قضيت له

بشيء من مال أخيه فانما أقطع له قطعة من النار» •

قال: نعم، اذا كان مبطلا وصح

ذلك.