الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٤الباب الخمسون
البراءة بأموال الناس وما أشبه ذلك
قلت: فان رأيته ينظر منازل الناس أو يدخل بغير اذن؟
قال: يستتاب فان تاب والا برئ منه.
قلت: فان دخل منازل الناس جبرا أو قهرا؟
قال: يبرأ منه
قلت: فان ادعى ولى لى على أحد أنه أخذ له مالا؟
قال: لا يقبل قوله وعليه البيئة والحكم بينهما وهما على ولايتهما؟
قلت: فان قال له انك ظلمتني؟
قال: القائل لوليك انه ظلمه تلزمه البراءة ثم يستتاب ولا يقبل ذلك الا بالصحة.
قلت: فان أحضر عليه شاهدا واحدا؟
قال: ولا يقبل شهادة واحد على وليك.
قلت: فما حالهم؟
قال:
هم
في الولاية حتى يصح الظالم منهم لأنها أحكام يحتمل أن
يكون أحد بحق ولم يعلم شاهد هذا ونسى المدعى عليه الحق أو قضاه ونسي صاحب الحق فلا يساء بهم الظن
قلت: أليس قد قال النبى صلى الله عليه وسلم: «فمن قضيت له
بشيء من مال أخيه فانما أقطع له قطعة من النار» •
قال: نعم، اذا كان مبطلا وصح
ذلك.