الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٥٤يسميا ذلك الأجل فان البيع ينتقض ويرد المشتري على البائع حباً مثل حبه الذي اتخذه منه. ومن غيره وقال من قال انهما على ما كانا عليه عند اساس البيع من النقد أو النسيئة إذا كان الاساس حلالا وعلى ذلك وقع اساس البيع بينهما إلى أجل معلوم أو نقد ثم لم يذكرا عند الصفقة. فقال من قال هو على ماكانا عليه. وقال من قال البيع عند الصفقة على ماجرت عليه فان لم يسميا شيئا فهو حلال وقال من قال ينتقض والله أعلم. مسألة: سئل عن رجل باع خادما له بدنانير أو بدراهم فأراد ان يأخذ أحدهما قال لابأس بذلك. قال أبو عبد الله هذا بيع فاسد.
مسألة: وسألته عن رجل قال بعت نصف نخلة بنقد وبعت نصفها بتأخير قال لايجوز. قلت فان بعت نصفها اليوم بنقد وبعت نصفها من الغد بتأخير. قال جائز.
مسألة: ومما يوجد انه من كتب الحواري بن محمد وسألته عن رجل يبيع رجلا متاعا بنسيئة ثم يشتريه منه بعد ماقبضه فكره ذلك وكره ان يأخذ منه دون ما اشترى وكره أيضا ان يشتريه بنسيئة طويلة أو غير ذلك بدون ثمنه. وقال اشتره ان شئته بثمنه الذي ابتاعه بنقد أو نسيئة. مسألة: من الحاشية ومن كتاب أبي قحطان وسألت أبا عبد الله لرجل من أهل صلان ذكر انه اشترى من رجل شاة بأربعين درهم إلى أجل ثم رجع فباعها منه بالنقد. ثم ذكر هذا ان اشترى الرجل ان بشير بن مخلد قال له ان هذا حرام. فقال أبو عبد الله ليس هذا حرام وهو بيع جائز. وقد بلغني ان جابر بن زيد رحمه الله - احتاج الى مال فاشترى من رجل بزاً أو ثيابا إلى أجل وقبضها منه ثم قال من حينه من يشترها مني بالنقد فقال البزاز أنا اشتريها فباعها منه جابر بالنقد. رج
مسألة: وسألته عن رجل اشترى من رجل متاعا بنسيئة سنة
- 252 -
-