بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٥٥

واغلاله ونيته ان يبيعه ثم يعمل به إلى ان يحل عليه ويرجو في ذلك الفضل. قال ليس عليه في ذلك بأس ان كان له. وقال ان هلك ذلك المال إلا أن يكون رجلا ليس له شيء فاكره ان يغروا بأموال الناس.

مسألة: عن أبي الحسن فيما احسب وعن رجل باع لرجل دابة بثلاثة دراهم وجرى من ذرة جائز ذلك أم لايجوز. فقد قال من قال ان هذا بيع جائز. واما ان قال له قد بعت لك هذه الدابة نصفها بدرهمين. ونصفها بجرى من ذرة الى الذرة فاحسب انه في قوله ان هذا لايجوز ومن غيره قال وقد قيل انه جائز حلال، انه مكروه وقال من قال انه فاسد. وكذلك الاول وقد قال من قال انه لايجوز وقال من قال بكراهيته.

مسألة: ومن جواب أبي الحسن وقلت وماتقول في من يبيع لرجل شيئا بجري من حب الى وقت كذا وكذا وبخمسة دراهم حالة قلت هل يكون هذا بيعا ثابتا فهذا بيع مكروه فيما احسب ومن رجع منهما كان له

ذلك.

مسألة: وسألته عن الذي يبايعه حبا بأجرة. ولم يره ثم يأمرك ان يكيلة لانسان يطلبه فكلته له فذلك صحيح ان شاء الله. مسألة: قلت فالرجل يبيع للرجل جرابا نصفه بنقد ونصفه إلى أجل والجراب غير مميز قال لا يجوز.

مسألة: والذي يبيع بعشرة دراهم نقدا أو بخمسة عشرة درهما إلى أجل كذا وكذا. فمعي انه في مثل هذا يلحق معنى الاختلاف ففي بعض القول أقل الثمنين وابعد الاجلين. وقيل أقرب الاجلين وأكثر الثمنين. وقيل منتقض وهو يشبه. والذي ينقض ذلك فإذا تلف البيع كان للبائع مثله ان كان له مثل أو قيمة فان اختلفا فلقول في القيمة قول المشتري وهو

الغريم.

253 -

-

١٠٬٦٥٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.