بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٥٦

مسألة: وقد اختلف أهل العلم في الذي باع لرجل جرابا نصفه

بعشرة دراهم نقد ونصفه بعشرة دراهم نسيئة. فقال من قال ان ذلك مكروه وليس بفاسد وذلك يروى عن موسى بن على رحمه الله ـ وقال من قال ان البيع فاسد لانه لم يعلم ماباع بالنسيئة وماباعه بالنقد وذلك يوجد عن محمد بن محبوب رحمه الله - وقال من قال ان ذلك جائز تام ويوجد ذلك عن ابي المؤثر رحمهم الله جميعا - قلت له فان قلت قد بايعتك هذا الجراب بعشرة الدراهم خمسة منها نقد وخمسة منها نسيئة إلى أجل معروف قال عندي انه يختلف في ذلك من طريق الجهالة فقال من قال منتقض إلا ان يتتامما وقال من قال ثابت جائز ثابت ولا أعلم ان أخذ أفسده مثل الأول قلت فان قال قد بايعتك هذا الجراب بعشرة الدراهم نصفها نقد ونصفها نسيئة إلى أجل معروف قال يشبه عندي مثل الأجرة التي قبلها الا أنها أقرب وكذلك ان قال النصف منها نقد والنصف منها إلى أجل معروف. فكل ذلك سواء.

مسألة: وعن رجل باع من رجل متاعا بألف درهم إلى خمسة أشهر. قال له رجل خذ مني ثمانمائة درهم نقدا واجعل لي تلك الألف قال لا يستقيم هذا ولا يجوز.

-

2540

-

١٠٬٦٥٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.